Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32038 بتاريخ 01/11/2021 : الكفالة العينية لا تنقلب إلى كفالة شخصية بمجرد التنصيص على التضامن
Principe juridique
- إذا أثبت الدائن وجود الالتزام بعقد مكتوب، انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الالتزام أو عدم لزومه له.
- تتحقق مماطلة المدين في الالتزامات المحددة بأجل بمجرد مضي الأجل المتفق عليه دون حاجة إلى توجيه إنذار، متى اشترط العقد صراحة سقوط حق الإنذار عند عدم الوفاء.
- الكفالة العينية لا تترتب عنها مسؤولية شخصية للكفيل في الأداء، وإنما يقتصر حق الدائن على استيفاء دينه في حدود المال المرهون دون التوسع إلى أموال الكفيل الخاصة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 243 م ا ع-الفصل 420 م ا ع-الفصل 421 م ا ع-الفصل 268 من م إ ع-الفصل 269من نفس المجلة-الفصل 201 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.