Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32014.2015 بتاريخ 13/05/2016 : استحقاق منحة الإنتاج يثبت بثبوت صفة العامل القار عند غياب العقود محددة المدة
Principe juridique
- تستحق منحة الإنتاج للأعوان القارين متى ثبتت صفة العامل القار وفق شروط الاتفاقية المشتركة المنظمة للقطاع.
- ينتفي وصف العمل الوقتي المانع من استحقاق منحة الإنتاج كلما لم يثبت أن علاقة الشغل كانت بموجب عقود محددة المدة.
- لا يكون الحكم معرضا للنقض بدعوى مخالفة الاتفاقية المشتركة متى استند في إقرار استحقاق منحة الإنتاج إلى أصل ثابت بأوراق الملف يثبت صفة العامل القار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء والاشغال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.