Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32014.2015 بتاريخ 13/05/2016 : استحقاق منحة الإنتاج يثبت بثبوت صفة العامل القار عند غياب العقود محددة المدة

J P 32014/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. تستحق منحة الإنتاج للأعوان القارين متى ثبتت صفة العامل القار وفق شروط الاتفاقية المشتركة المنظمة للقطاع.
  2. ينتفي وصف العمل الوقتي المانع من استحقاق منحة الإنتاج كلما لم يثبت أن علاقة الشغل كانت بموجب عقود محددة المدة.
  3. لا يكون الحكم معرضا للنقض بدعوى مخالفة الاتفاقية المشتركة متى استند في إقرار استحقاق منحة الإنتاج إلى أصل ثابت بأوراق الملف يثبت صفة العامل القار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 179 من م م م ت-الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء والاشغال autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.