Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31755.2015 بتاريخ 06/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي يستخلص من منع الأجير من مباشرة عمله متى قامت قرينة الإسناد إلى الإدارة
Principe juridique
- يثبت الطرد في المادة الشغلية بكل وسيلة إثبات متى استخلص القاضي من عناصر الملف أن المؤجر وضع عائقا فعليا يحول دون مباشرة الأجير لعمله على نحو يفيد إنهاء العلاقة من جانب واحد.
- تقدير مدى الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يخضع لسلطة قاضي الأصل اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يأذن بوسائل التحقيق التي يراها لازمة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على موازنة محكمة الأصل للأدلة وترجيحها لواقعة الطرد أو نفيها متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.