Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31289 بتاريخ 22/12/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة شهادة واردة بالملف بوصفها قرينة إدانة
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتيجة نفيا أو إثباتا، فإن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب ومشوبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى خلو الملف من الدليل أو القرينة دون أن يتناول شهادة واردة بالملف ويوازنها ضمن عناصر الإثبات والنفي.
- يترتب على قصور التعليل الناتج عن إغفال مناقشة عنصر إثبات قائم بالأوراق نقض الحكم لقيام تناقض بين أسبابه ومحتوى الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.