الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة : 30563 تاريخـــه :01/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في08/02/2021 مضمن تحت عدد 51 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: 1- "*****" الكائن مقره ب **** ولاية ***** . 2- "*****" الكائن ب **** ولاية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30563 بتاريخ 01/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يُطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تندرج ضمن الحالات التي حصرها المشرّع، باعتبار أن التعقيب طريق طعن غير عادي لا يُنشئ درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وتفحصها لحجج الأطراف واستخلاصها للنتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- عدم رد محكمة الأصل على كل الدفوع لا يشكل هضما لحقوق الدفاع ما دامت قد أجابت عن الدفوع الهامة والجدية التي لها تأثير على وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.