Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29190 بتاريخ 09/11/2021 : انطلاق أجل إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باستثناء الضمان من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث ثبوتا

J P 29190/20219 novembre 2021

Principe juridique

  1. ينطلق أجل الواحد وعشرين يوما المخول للمؤمن لإعلام صندوق ضحايا حوادث المرور بعدم التأمين أو بحالات استثناء الضمان من تاريخ تسلمه لمحضر البحث على وجه ثابت، بما يجعل ثبوت التسلم شرطا لازما لاحتساب الأجل.
  2. عند غياب ما يفيد تسلم المؤمن لمحضر البحث بالكيفية التي رتب عليها القانون بداية الأجل، يعتمد تاريخ أول تسلم ثابت لأوراق الدعوى المرفقة بما يفيد الاطلاع على المحضر لاحتساب أجل الإعلام باستثناء الضمان.
  3. لا يؤثر ورود الاستناد إلى نص ملغى ضمن تعليل الحكم متى كان القضاء مؤسسا في جوهره على نص قانوني صحيح ونافذ المفعول ينهض وحده سندا للحكم.
  4. يثبت نفاذ شرط استثناء الضمان في عقد التأمين متى ثبت إمضاء المؤمن له على الشروط الخاصة وتضمن الشرط صياغة بحروف بارزة وفق الشروط الشكلية المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.