Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28226.2015 بتاريخ 05/10/2015 : استبعاد تطبيق الاتفاقية المشتركة الإطارية على علاقات الشغل الفلاحية

J P 28226/20155 octobre 2015

Principe juridique

  1. لا تنطبق أحكام الاتفاقيّة المشتركة الإطاريّة وجوبا إلا على نشاطات غير فلاحيّة خاضعة لأحكام مجلّة الشّغل، بما يقتضي استبعاد إخضاع علاقات الشغل ذات الطبيعة الفلاحية لأحكامها.
  2. أيام الأعياد والعطل الخالصة المنصوص عليها بمجلة الشغل تخضع لأحكام عامة تسري على محلات الفلاحة متى لم يميز المشرع داخل الباب المنظم لها بين القطاعات.
  3. لا يستقيم القضاء باستحقاق منحة الأعياد الرسمية دون التثبت بإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة في عناصر الأجر ووثائق الخلاص لإحكام مراقبة تحقق الاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.