Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28226.2015 بتاريخ 05/10/2015 : استبعاد تطبيق الاتفاقية المشتركة الإطارية على علاقات الشغل الفلاحية
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام الاتفاقيّة المشتركة الإطاريّة وجوبا إلا على نشاطات غير فلاحيّة خاضعة لأحكام مجلّة الشّغل، بما يقتضي استبعاد إخضاع علاقات الشغل ذات الطبيعة الفلاحية لأحكامها.
- أيام الأعياد والعطل الخالصة المنصوص عليها بمجلة الشغل تخضع لأحكام عامة تسري على محلات الفلاحة متى لم يميز المشرع داخل الباب المنظم لها بين القطاعات.
- لا يستقيم القضاء باستحقاق منحة الأعياد الرسمية دون التثبت بإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة في عناصر الأجر ووثائق الخلاص لإحكام مراقبة تحقق الاستحقاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.