Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64942.2018 بتاريخ 04/12/2018 : تفسير الشرط التعاقدي غير المحدد لا يقيّد المدين بخصوصيات لم يرد بها نص صريح
Principe juridique
- إذا ورد الشرط التعاقدي بعبارة عامة غير موصوفة وصفا مانعا للجهالة ولم يُضبط فيه موقع محل الالتزام أو خصائصه ضبطا دقيقا، فإن تفسيره ينصرف إلى معناه الظاهر ولا يجوز تحميل المدين لاحقا قيودا خاصة لم يقع التنصيص عليها صراحة.
- يُعدّ المدين قد أوفى بالتزامه المتعلق بتسوية وضعية الطريق متى أمّن منفذا يرفع حالة الاكتناف ويكون مناسبا لما أُعدّ له العقار بحسب العرف، دون اشتراط التزامه بطريق بعينها ما لم يثبت أن إرادة المتعاقدين انصرفت صراحة إلى تعيينها.
- متى ثبت وفاء المدين بالشرط التعليقي المتفق عليه، ترتّب عن ذلك استحقاق الدائن لباقي الثمن المؤمن وتسليم ما وُضع ضمانا له، ولا يؤثر في ذلك تمسك الطرف الآخر بمقتضيات لم يثبت إدراجها ضمن نطاق الالتزام التعاقدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 519 م ا ع-الفصلين 243 و242 م ا ع-الفصل 610 م إ ع-الفصل 613 م إ ع-الفصل 513 م إ ع-الفصل 516 من م إ ع-الفصل 515 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.