Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6658 بتاريخ 24/12/2013 : انتفاء الخديعة الموجبة لزوال الحكم متى ثبتت صحة تبليغ الاستدعاء بمقر المخاطب

J P 6658/201324 décembre 2013

Principe juridique

  1. يُقبل طلب إلتماس إعادة النظر المؤسس على الحالة الأولى من الفصل 156 من م م م ت متى انصبّ على ادعاء تعمد الخديعة في إجراءات التبليغ المؤثرة في صدور الحكم.
  2. لا تقوم الخديعة الموجبة لزوال الحكم إذا ثبت من محضر عدل التنفيذ حصول التبليغ طبق الصيغة التي شهد بها بما يفيد ترك النظير بمقر المخاطب، لانتفاء تأثير الخصم في عمل التبليغ.
  3. يُردّ الطعن في الحكم القاضي برفض إلتماس إعادة النظر عندما لا يثبت من مستندات الملف تحقق واقعة الخديعة التي ادعاها الطالب كسبب من أسباب الزوال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 ومابعده من م م م ت-الفصل 156 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.