Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6658 بتاريخ 24/12/2013 : انتفاء الخديعة الموجبة لزوال الحكم متى ثبتت صحة تبليغ الاستدعاء بمقر المخاطب
Principe juridique
- يُقبل طلب إلتماس إعادة النظر المؤسس على الحالة الأولى من الفصل 156 من م م م ت متى انصبّ على ادعاء تعمد الخديعة في إجراءات التبليغ المؤثرة في صدور الحكم.
- لا تقوم الخديعة الموجبة لزوال الحكم إذا ثبت من محضر عدل التنفيذ حصول التبليغ طبق الصيغة التي شهد بها بما يفيد ترك النظير بمقر المخاطب، لانتفاء تأثير الخصم في عمل التبليغ.
- يُردّ الطعن في الحكم القاضي برفض إلتماس إعادة النظر عندما لا يثبت من مستندات الملف تحقق واقعة الخديعة التي ادعاها الطالب كسبب من أسباب الزوال.
Textes appliqués
- الفصل 185 ومابعده من م م م ت-الفصل 156 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.