ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ47982.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :05/03/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03/05/2017 تحت عـ30582ـدد من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "*****" بمحل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ "*****" الكائن ب*****. ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47982.2017 بتاريخ 05/03/2018 : عبء إثبات الطرد التعسفي لا ينهض إلا بحجة مقبولة قانونا وفق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات، غير أن تقدير مدى استرسالها أو انقطاعها يستخلص من وثائق الملف وما لها أصل ثابت فيه دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ الحياد.
- إثبات الالتزام على القائم به، ومن يدعي الطرد يتحمل عبء إقامة الدليل عليه بوسيلة إثبات مقبولة قانونا، وإلا اعتبر ادعاؤه غير قائم على سند صحيح.
- للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل أن تبحث في وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد باستعمال وسائل الإثبات، وترد الدعوى متى تبين لها عدم قيام دليل قانوني معتبر على واقعة الطرد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.