Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/33497 بتاريخ 02/12/2016 : مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض يوجب إحالة النزاع للدوائر المجتمعة
Principe juridique
- محكمة الإحالة تلتزم بالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إعادة مناقشتها أو تبني حل قانوني مخالف لها.
- تحديد أجل سقوط دعوى التعويض يقتضي حسم معيار إسناد الأجل القانوني بين طبيعة الدعوى ومصدر الإلتزام باعتباره نقطة الفصل في اختيار النص الواجب التطبيق.
- عند ثبوت مخالفة محكمة الإحالة لما استقر عليه قرار النقض في المسألة القانونية الجوهرية، يتعين تفعيل آلية الإحالة المنصوص عليها قانونا لعرض النزاع على الدوائر المجتمعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.