Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/33825 بتاريخ 09/12/2016 : وجوب تعليل عدول محكمة الموضوع عن الأبحاث المأذون بها متى كانت لازمة لكشف حقيقة المديونية
Principe juridique
- عدول محكمة الموضوع عن إتمام الأبحاث التي سبق أن أذنت بها أو استبعاد نتائجها وإن كان داخلا في نطاق سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بوجوب تعليل هذا العدول ببيان الأسباب التي جعلتها تعتبر أن وجه الفصل في النزاع قد اتضح دون الحاجة لمواصلة تلك الأبحاث.
- الختم المستعمل في المعاملات بين التجار يمكن الاستناد إليه كقرينة إثبات متى لم يقع إنكار صدوره ممن نُسب إليه، ولا يمنع استبعاد الختم كدليل على الكتب من الاعتداد به في نطاق المعاملات التجارية التي تتسم بالمرونة.
- متى كانت وثائق الدين تتضمن عناصر متعارضة أو تثير غموضا حول ثبوت المديونية فإن على محكمة الموضوع إجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات لتحديد مدى قيام الدين، ولا يجوز الاكتفاء باستبعاد جزء من وسائل الإثبات دون بحث كافٍ يحسم النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.