Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/33420 بتاريخ 09/12/2016 : عدم قبول التعقيب إذا انصبّ على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 33420/20169 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل الطعن بالتعقيب متى انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
  2. تنتفي رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معلّلا تعليلا سائغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤدّيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. يُردّ الطعن بالتعقيب إذا كان المطعن مجرد نقاش موضوعي غير مندرج ضمن إحدى الحالات الواردة بالفصل 175 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.