Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80720.2020 بتاريخ 11/02/2020 : ملكية الأصل التجاري لا تنهض سببا لإيقاف تنفيذ حكم الإخراج عند غياب سند استغلال العقار

J P 80720/202011 février 2020

Principe juridique

  1. ذكر المحكمة قيام المقدم على المحجور عليه في حق نفسه يعد خطأ ماديا مستوجبا التصحيح ولا يغير من حقيقة الصفة القانونية متى كانت ثابتة في حدود التقديم والتمثيل.
  2. لا يتعين إيقاف النظر بدعوى الزور أو التدليس لمجرد تقديم نسخة غير نهائية أو مشوبة بأخطاء شكلية من حكم سابق ما دامت توجد نسخة قانونية صادرة عن كتابة المحكمة معتمدة لتصحيح الوضع ولا تقوم قرائن جدية على التدليس.
  3. ملكية الأصل التجاري لا تنشئ لصاحبها حقا عينيا أو مستقلا على العقار المستغل ولا تشكل بذاتها صعوبة تنفيذية تمنع تنفيذ حكم الإخراج متى انتفى سند انتقال حق استغلال العقار أو ملكيته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 131 و 211 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 191 مرافعات-الفصل 256 م م م ت-الفصل 234 و235 م م م ت-الفصل 189 م ت-الفصل 36 م ح ع-قانون 1977-القانون عدد 37 لقانون 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.