Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77933/78009 بتاريخ 11/4/2013 : ثبوت عسر المدين في الدعوى البوليانية يستخلص من عدم إمكانية التنفيذ على أمواله لعدم ترسيم حقه بالسجل العقاري

J P 77933/201311 avril 2013

Principe juridique

  1. يستوجب قبول الدعوى البوليانية قيام مصلحة الدائن في الطعن في تصرفات مدينه، وتنتفي هذه المصلحة متى ثبت وجود كسب آخر قابل للتنفيذ يفي بالدين.
  2. يعدّ عدم إمكانية التنفيذ على المنابات العقارية غير المرسمة بالسجل العقاري قرينة على عسر المدين متى ترتب عنه تعذر استخلاص الدين عبر إجراءات التنفيذ.
  3. يرجع تقدير قيام عنصر عسر المدين إلى قاضي الموضوع ويكفي أن يبني قضاءه على عناصر مستمدة من أوراق الملف بتعليل مستساغ حتى يخرج عن رقابة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 162 من م م م ت-الفصل 443 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.