Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77933/78009 بتاريخ 11/4/2013 : ثبوت عسر المدين في الدعوى البوليانية يستخلص من عدم إمكانية التنفيذ على أمواله لعدم ترسيم حقه بالسجل العقاري
Principe juridique
- يستوجب قبول الدعوى البوليانية قيام مصلحة الدائن في الطعن في تصرفات مدينه، وتنتفي هذه المصلحة متى ثبت وجود كسب آخر قابل للتنفيذ يفي بالدين.
- يعدّ عدم إمكانية التنفيذ على المنابات العقارية غير المرسمة بالسجل العقاري قرينة على عسر المدين متى ترتب عنه تعذر استخلاص الدين عبر إجراءات التنفيذ.
- يرجع تقدير قيام عنصر عسر المدين إلى قاضي الموضوع ويكفي أن يبني قضاءه على عناصر مستمدة من أوراق الملف بتعليل مستساغ حتى يخرج عن رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 306 م ا ع-الفصل 162 من م م م ت-الفصل 443 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.