Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77925.2021 بتاريخ 23/02/2021 : استرجاع مصاريف تسجيل حكم القسمة يثبت بمجرد انتفاع الشريك بحكم القسمة

J P 77925/202123 février 2021

Principe juridique

  1. استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
  2. ترسيم حكم القسمة وإجراءاته لدى إدارة الملكية العقارية والتسجيل الجبائي إجراءات وجوبية بحكم القانون، ويترتب عن وجوبيتها التزام جميع المنتفعين بالحكم بالمساهمة في المصاريف بحسب مناباتهم دون تعليق هذا الالتزام على شروط غير منصوص عليها.
  3. لا مجال لإعمال أحكام الفضالة أو الوكالة في نزاع يتعلق بمطالبة شريك باسترجاع مصاريف ترتبت عن ممارسة حقه في التقاضي للخروج من حالة الشيوع متى كانت القسمة قد تمت في إطار دعوى قضائية حضرها الشركاء وانتفعوا بنتيجتها.
  4. لا ينطبق نظام التسجيل بالمعلوم الأدنى أو التجزئة في تسجيل الأحكام على حكم القسمة المنشئ لحقوق للمتقاسمين، لأن تسجيل الأحكام يخضع لقواعد وجوبية وآجال مضبوطة ولا يثبت استثناء جبائي إلا بنص صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.