Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77925.2021 بتاريخ 23/02/2021 : استرجاع مصاريف تسجيل حكم القسمة يثبت بمجرد انتفاع الشريك بحكم القسمة
Principe juridique
- استرجاع مصاريف القسمة وما يتفرع عنها من معاليم التسجيل والترسيم يثبت متى ثبت بذل بعض الشركاء لهذه المصاريف وثبت انتفاع بقية الشركاء بالحكم القاضي بالقسمة، دون توقف الرجوع على تمكين المدين من أصول مؤيدات الترسيم.
- ترسيم حكم القسمة وإجراءاته لدى إدارة الملكية العقارية والتسجيل الجبائي إجراءات وجوبية بحكم القانون، ويترتب عن وجوبيتها التزام جميع المنتفعين بالحكم بالمساهمة في المصاريف بحسب مناباتهم دون تعليق هذا الالتزام على شروط غير منصوص عليها.
- لا مجال لإعمال أحكام الفضالة أو الوكالة في نزاع يتعلق بمطالبة شريك باسترجاع مصاريف ترتبت عن ممارسة حقه في التقاضي للخروج من حالة الشيوع متى كانت القسمة قد تمت في إطار دعوى قضائية حضرها الشركاء وانتفعوا بنتيجتها.
- لا ينطبق نظام التسجيل بالمعلوم الأدنى أو التجزئة في تسجيل الأحكام على حكم القسمة المنشئ لحقوق للمتقاسمين، لأن تسجيل الأحكام يخضع لقواعد وجوبية وآجال مضبوطة ولا يثبت استثناء جبائي إلا بنص صريح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 وما بعده من م م م ت -الفصول 305 و360 و373 ثالثا و377 ثالثا و394 من مجلة الحقوق العينية -القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 -الفصل 246 م ا ع -الفصل 247 م ا ع -الفصل 269 م ا ع -الفصول 64 و65 و66 و68 م ح ع -الفصل 1179 وما بعده م ا ع -الفصل 1180 م ا ع -الفصل 1184 م ا ع -الفصول 33 و36 و38 م م ت ط ج -الفصل 130 م ح ع -الفصل 70 م ح ع -الفصل 554 م ا ع -الفصل 5 من مجلة معاليم التسجيل -الفصل 289 م ا ع -الفصل 1135 م ا ع -الفصل 1142 من مجلة الالتزامات والعقود -الفصل 22 م م ت ط ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.