Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76008/76009 بتاريخ 12/01/2021 : عدم توقف التقاضي في نزاعات حوادث الشغل على استنفاذ التسوية الآلية

J P 76008/202112 janvier 2021

Principe juridique

  1. لا يفيد نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وجوب المرور بمرحلة التسوية الآلية قبل اللجوء إلى القضاء ما دام النص لم ينص على تعليق القيام بالدعوى على استنفاذ تلك المرحلة أو رتب جزاء على تجاوزها.
  2. لقاضي الناحية عند تعهده بنزاع ناشئ عن حوادث الشغل والأمراض المهنية سلطة تقديرية عامة في الإذن بإجراء الاختبارات الطبية والفنية التي يراها لازمة للحكم في النزاع دون تقييده بوجوب إحالة المتضرر على لجنة طبية تابعة للصندوق.
  3. التمسك بمقتضيات تعيين ثلاثة خبراء عندما تكون الدولة أو الهيئة العمومية طرفا في النزاع لا يقبل ممن لا مصلحة له فيه لأن هذا الإجراء شرع لفائدة الطرف العمومي، وتقدير المصلحة يخضع لمقتضيات الفصل 19 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.