Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76008/76009 بتاريخ 12/01/2021 : عدم توقف التقاضي في نزاعات حوادث الشغل على استنفاذ التسوية الآلية
Principe juridique
- لا يفيد نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وجوب المرور بمرحلة التسوية الآلية قبل اللجوء إلى القضاء ما دام النص لم ينص على تعليق القيام بالدعوى على استنفاذ تلك المرحلة أو رتب جزاء على تجاوزها.
- لقاضي الناحية عند تعهده بنزاع ناشئ عن حوادث الشغل والأمراض المهنية سلطة تقديرية عامة في الإذن بإجراء الاختبارات الطبية والفنية التي يراها لازمة للحكم في النزاع دون تقييده بوجوب إحالة المتضرر على لجنة طبية تابعة للصندوق.
- التمسك بمقتضيات تعيين ثلاثة خبراء عندما تكون الدولة أو الهيئة العمومية طرفا في النزاع لا يقبل ممن لا مصلحة له فيه لأن هذا الإجراء شرع لفائدة الطرف العمومي، وتقدير المصلحة يخضع لمقتضيات الفصل 19 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 38 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 78 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- القرار الصادر عن وزير الصحة والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1995 autres décisions
- قرار تعقيبي عدد 27538/2008 مؤرخ في 9 جويلية 2009 autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions
- الفصل 68 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 68 من القانون autres décisions
- الفصل 69 فقرة 2 من القانون autres décisions
- الفصل 91 من القانون autres décisions
- الفصل 63 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 38 من ذات القانون autres décisions
- الفصل 76 من القانون autres décisions
- الفصل 78 من القانون فقرة أخيرة autres décisions
- الفصل 67 من القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.