Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14625.2014 بتاريخ 19/09/2014 : بطلان شرط إسناد الاختصاص الترابي في النزاعات الشغلية لمخالفته قواعد النظام العان
Principe juridique
- قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية المنصوص عليها بمجلة الشغل قواعد آمرة متعلقة بالنظام العان فلا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها بإسناد الاختصاص الترابي لمحكمة غير التي حددها النص الخاص.
- تقدير مدى جدية الصبغة الحقيقية لأسباب الطرد يخضع لسلطة قاضي الموضوع الذي يستند في ذلك إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله الإذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة متى كان تعليله مبنيا على ما يفيد اعتماد تلك العناصر.
- تغيير الحالة القانونية للمؤجر لا ينهي عقد الشغل بل يبقى قائما بقوة القانون مع صاحب العمل الجديد ويكون هذا الأخير ملزما بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقد كما لو كان قد أبرم معه منذ البداية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175-الفصل 214 م ش-الفصل 18 م م م ت-الفصل 14 م ش-الفصل 15 م ش-الفصل 6 فقرة 4 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.