Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81694.2020 بتاريخ 18/02/2020 : الغرامة التهديدية لا تُقضى إلا في نطاق المطل التعاقدي
Principe juridique
- يملك قاضي الأمور المستعجلة سلطة فحص وثائق الخصوم للتحقق من شروط التعهد والاستجابة لما يهدف إلى حفظ الحقوق أو حمايتها دون أن يجاوز ذلك إلى إنشاء آليات تنفيذ لا سند لها.
- لا تُستجاب الغرامة التهديدية بوصفها وسيلة غصب إلا حيث يثبت التأخير أو المماطلة في تنفيذ التزام تعاقدي، إذ إن أحكام المطل الواردة بمجلة الالتزامات والعقود موضوعة لعدم الوفاء بالالتزامات العقدية لا لتنفيذ الأحكام القضائية.
- يخضع تنفيذ الأحكام لنظام إجرائي مخصوص بمجلة المرافعات، ولا يصح توجيه وسائل الغصب المقررة تجاه المدين إلى عون التنفيذ الذي تحكمه قواعد مهنية وتأديبية خاصة عند الإخلال بواجباته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 أولا وثالثا وسادسا و145 م م م ت autres décisions
- الفصل 542 م ا ع autres décisions
- الفصول 175 ثالثا وسادسا و86 و87 المطة 2 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 المطة الثانية م م م ت autres décisions
- الفصل 123 رابعا وخامسا م م م ت autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
- الفصل 273 م ا ع autres décisions
- النصوص من 268 الى 281 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.