Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81694.2020 بتاريخ 18/02/2020 : الغرامة التهديدية لا تُقضى إلا في نطاق المطل التعاقدي

J P 81694/202018 février 2020

Principe juridique

  1. يملك قاضي الأمور المستعجلة سلطة فحص وثائق الخصوم للتحقق من شروط التعهد والاستجابة لما يهدف إلى حفظ الحقوق أو حمايتها دون أن يجاوز ذلك إلى إنشاء آليات تنفيذ لا سند لها.
  2. لا تُستجاب الغرامة التهديدية بوصفها وسيلة غصب إلا حيث يثبت التأخير أو المماطلة في تنفيذ التزام تعاقدي، إذ إن أحكام المطل الواردة بمجلة الالتزامات والعقود موضوعة لعدم الوفاء بالالتزامات العقدية لا لتنفيذ الأحكام القضائية.
  3. يخضع تنفيذ الأحكام لنظام إجرائي مخصوص بمجلة المرافعات، ولا يصح توجيه وسائل الغصب المقررة تجاه المدين إلى عون التنفيذ الذي تحكمه قواعد مهنية وتأديبية خاصة عند الإخلال بواجباته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.