Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77756 بتاريخ 03/11/2025 : سقوط الطعن عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ المستكملة لإجراءات التبليغ

J P 77756/20253 novembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن إذا لم يستوف الطاعن المؤيدات الشكلية المفروضة قانونا داخل الأجل، ومن بينها ما يثبت إتمام تبليغ مستندات الطعن للخصوم وفق الصيغ التي يفرضها القانون.
  2. عند إجراء التبليغ وفقا لآلية الإيداع المنصوص عليها قانونا في صورة عدم العثور على المطلوب تبليغه أو الامتناع عن التسلم، فإن توجيه المكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يعد إجراء جوهريا مكملا للتبليغ لا يكتمل بدونه.
  3. تعتبر المسقطات من النظام العام، فتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ويترتب عليها الحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى تبين عدم استيفاء موجباته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.