Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75712 بتاريخ 08/12/2025 : انعدام التعليل عند ردّ الدفع بانتفاء الصفة دون تمحيص المؤيدات الحاسمة

J P 75712/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. تُعدّ الصفة شرطا جوهريا لصحة القيام في الطالب كما في المطلوب، ويترتب عن انعدامها اختلال إجراءات القيام بما يوجب على محكمة الأصل إثارتها من تلقاء نفسها باعتبارها من متعلقات النظام العام الإجرائي.
  2. يكون التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة بردّ الدفع بانتفاء الصفة على أساس تجريد الدفوع دون تناول الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص ودون بيان ما اعتمدته من قرائن ومعطيات لحسم صفة الملزم بالالتزامات المدعى بها.
  3. لا يستقيم تحميل تبعات علاقة شغلية لخصم معيّن بوصفه مؤجرا فعليا ما لم يثبت قيام علاقة شغلية مباشرة معه أو انفراده بالتصرف والإشراف، مع لزوم إجراء الاستقراءات اللازمة عند تعارض المؤيدات حول من حلّ محل المؤجر في العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 19 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.