Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77041 بتاريخ 08/12/2025 : بطلان الحكم عند عدم استدعاء الخصم بعنوانه الصحيح بما يحول دون ممارسة حق الدفاع

J P 77041/20258 décembre 2025

Principe juridique

  1. الاستدعاء الصحيح لحضور الجلسة ضمانة جوهرية لحقوق الدفاع، وتوجيهه إلى عنوان غير صحيح يحول دون المواجهة ويعد إخلالا جسيما بإجراءات التقاضي يرتب بطلان الإجراء وما تلاه لتعلقه بالنظام العام الاجرائي.
  2. يتعين على المحكمة التثبت من سلامة بيانات الاستدعاء كلما قامت قرائن جدية على عدم بلوغه، وترتيب الأثر القانوني على ذلك من تلقاء نفسها قبل المضي في الفصل في الأصل.
  3. لا يجوز للخصوم إثارة دفوع موضوعية جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في أسانيد الحكم المطعون فيه ولا تجعل التعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.