Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80835 بتاريخ 22/09/2025 : التزام محكمة الإحالة بالتعرض لفرع الدعوى الذي شمله النقض
Principe juridique
- تتعين على محكمة الإحالة، بعد صدور قرار بالنقض، إعادة نظرها في حدود ما تسلط عليه النقض والرجوع بالطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في ذلك النطاق دون صرف النزاع إلى مسائل جانبية لا تتصل بما شمله النقض.
- يشكل إغفال محكمة الإحالة التعرض لفرع الدعوى الذي اعتبرته محكمة التعقيب مشوبا بالقصور عند النقض، واستبدال ذلك بالنظر في مدى قيام طلب جديد أو التوسع في المطالب، خرقا لموجبات الإحالة وقصورا في التعليل يوجب النقض.
- إذا كان فصل النزاع في الفرع الذي شمله النقض يقتضي أعمالا استقرائية أو فنية لتحديد المركز المهني وما يترتب عنه من حقوق، فإن لمحكمة الإحالة الإذن بإجراء الاختبارات اللازمة داخل حدود ما تسلط عليه النقض لتحديد الحقوق تبعا لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 28 من النظام الأساسي الخاص بالمعقب ضدها-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 148 من مجلة الشغل-الفصل 393 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 12 م م م ت-الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.