Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80644 بتاريخ 08/12/2025 : نقض الحكم عند إغفال المحكمة جواب دفع جوهري مؤثر في تقدير الفارق في الأجر الأساسي
Principe juridique
- تقدير أعمال الاختبار وفحصها وترجيحها من مسائل الموضوع، غير أن المحكمة تلتزم بمناقشة مآخذ الأطراف الجوهرية على تقرير الخبير والرد عليها بتعليل مستساغ مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف.
- يعدّ إغفال المحكمة التثبت من طبيعة مبالغ ثابتة ببطاقات الخلاص ومدى تأثيرها على احتساب الفارق في الأجر الأساسي قصورا في التعليل لعدم الإجابة على دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الحكم، مما يوجب النقض.
- لا يجوز للخصم التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفوع لم يسبق إثارتها لدى محكمة الموضوع ولم تتصل بالنظام العام، لأن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي وإنما رقابة على أسانيد الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-أحكام الفصل 143 و ما بعده من مجلة الشغل-الفصل 134-2 من مجلة الشغل-الفصل 134 رابعا-الفصل 37 جديد من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء-الفصل 29 جديد من الاتفاقية القطاعية لصناعة مواد البناء-الفصل 37 من الاتفاقية القطاعية المشتركة-الفصل 333 من مجلة الشغل-الفصل 45 من الاتفاقية القطاعية المشتركة لصناعة مواد البناء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.