Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80482 بتاريخ 22/09/2025 : مراقبة محكمة الموضوع لسلامة إجراءات الطرد قبل الإقرار بوجود هفوة فادحة
Principe juridique
- يجوز قانونا تقديم مطلبين في الاستئناف عن ذات الحكم متى استوفى كل منهما شروطه الشكلية وقدم داخل الأجل القانوني، وللمحكمة المتعهدة سلطة التثبت من سلامتهما وضمّهما للبتّ فيهما بحكم واحد توحيدا للإجراءات وتفاديا لتضارب الأحكام.
- لا يمنع تقديم مطلب استئناف ثان أثناء سريان أجل الطعن إلا في الحالتين المنصوص عليهما بالفصل 155 م م م ت، ولا يجوز القياس عليهما أو التوسع في تأويل النص في المادة الإجرائية لما تتسم به من دقة وشكلية.
- تقدير وجود الطرد وصبغته التعسفية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فحص المؤيدات وإجراء الموازنة بينها وترجيح ما تراه، دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما.
- يشوب الحكم ضعف التعليل وهضم حق الدفاع إذا لم تتثبت محكمة الموضوع من احترام إجراءات الطرد القانونية المتعلقة باستجواب العامل وتمكينه من الدفاع أمام لجنة استشارية مكونة طبق القانون وتحديد عقوبة مندرجة ضمن سلم العقوبات ومتلاائمة مع خطورة الخطإ، باعتبار أن تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها طبق ما أوجبه الفصل 123 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصول 130 و 131 و 132-الفصل 14 فقرة أولى من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-221 و 222 و 223 من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا-الفصل 14 خامسا-376-376 مكرر-376 ثالثا-387 من م ش-201 من م م م ت-481-548 من م ا ع-الفصل 155 م م م ت-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.