Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80197 بتاريخ 24/11/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري مؤثر في تقدير المستحقات الشغلية

J P 80197/202524 novembre 2025

Principe juridique

  1. يعد تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركنا جوهريا لصحتها بما يفرض على محكمة الموضوع مناقشة طلبات الأطراف ودفوعاتهم الجوهرية واستخلاص النتائج منها وتطبيق القاعدة القانونية عليها حتى يكون قضاؤها سائغا.
  2. يتحقق قصور التعليل وهضم حقوق الدفاع عندما تغفل محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يتمسك به أحد الأطراف يتعلق بتحديد مدى خضوع المستحقات المحكوم بها لخصومات قانونية لازمة، بما يمنع الوقوف على الأساس القانوني الذي بني عليه القضاء.
  3. يترتب على إغفال محكمة الموضوع بيان مدى وجاهة طلب توظيف الخصومات القانونية على المستحقات الشغلية المحكوم بها، وعدم قول كلمة الفصل فيه، نقض الحكم في حدود ما تسلط عليه ذلك الإغفال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصول 42 43 و 45 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي-الفصل 52 من مجلة الأداء على دخل الأشخاص الطبيعيين و الأداء على الشركات-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.