Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79981 بتاريخ 13/10/2025 : بيع حق الرقبة يمنع البائع من إعادة التفويت في الرقبة لغير المشتري

J P 79981/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. بيع حق الرقبة عقد صحيح وناقل للملكية في حدود الرقبة ولو كان الانتفاع مؤجلا بشرط محقق الوقوع، ولا ينال من صحته قيام حق انتفاع قائم على العقار.
  2. احتفاظ البائع بحق الانتفاع لا يبقي له سلطة التصرف في الرقبة بعد بيعها، ويعد التفويت اللاحق في الرقبة تصرفا في ملك الغير تنطبق عليه أحكام بيع ملك الغير.
  3. متى ثبت للمحكمة أن كلا العقدين ناقل للملكية في الحدود التي يتناولها كل منهما، فإن معيار الترجيح يكون بأسبقية التسجيل بالقباضة المالية بوصفه محددا للأسبق في الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.