Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78506 بتاريخ 10/11/2025 : استبعاد إقرار الأجير المضمن بمحضر مجلس التأديب دون مبرر يعيب الحكم بتحريف الوقائع

J P 78506/202510 novembre 2025

Principe juridique

  1. يخضع تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد للسلطة التقديرية لقاضي الأصل على أساس عناصر الإثبات المقدمة، غير أن هذا التقدير يقتضي تعليلا غير جزافي يراعي ظروف ارتكاب الهفوة وطبيعة وظيفة الأجير ومدى تأثيرها على المؤسسة.
  2. إن استبعاد تصريح أو إقرار للأجير ثابت بمحضر مجلس التأديب دون تبرير قانوني يمس سلامة الاستنتاج القضائي ويُعد تحريفا للوقائع مؤديا إلى قصور في التسبيب.
  3. ترتيب المشرع لآثار على عدم احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية للطرد لا يستتبع آليا إهدار مضمون تصريحات الأجير المضمنة بمحضر مجلس التأديب ما لم يقم تعليل مخصوص يبرر عدم اعتمادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.