Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79545 بتاريخ 27/10/2025 : انتفاء الخطإ الفادح عند قصور وسائل الإثبات عن إقامة ضرر يستحيل معه استمرار العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا ينهض الخطإ الفادح المبرر للطرد إلا إذا كان ثابتا وحقيقيا ومتصلا بدرجة من الجسامة تُحدث ضررا بالمؤجر يجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذرا.
- يرجع للقاضي تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يزن الحجج والقرائن ويرجح بينها دون رقابة تعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- عند التمسك بمعطيات مستمدة من مراقبة أو تسجيلات دون تدعيمها بوسائل إثبات مؤكدة، يبقى الإثبات قاصرا عن إقامة الخطإ الفادح بما يوجب إسناد الطرد إلى الصبغة التعسفية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.