Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79492 بتاريخ 06/10/2025 : عدم قبول إثارة الدفوع المتعلقة بأعمال الاختبار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لعدم اتصالها بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز للمتعقب التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع تتعلق بتقدير الوقائع أو بمناقشة أعمال الاختبار إذا لم يسبق له إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما دامت لا تتصل بالنظام العام وتهم فقط مصلحة الأطراف.
- تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة الأسانيد القانونية التي بُني عليها القرار المطعون فيه دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الواقع أو تقييم أعمال الخبرة باعتبار التعقيب طريق طعن غير عادي وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- لا يكون النعي بضعف التعليل أو بهضم حقوق الدفاع مقبولا إذا استند إلى دفوع لم تُعرض على محكمة الاستئناف أو لم يقع إبداؤها لديها، إذ لا يُطلب من محكمة الموضوع الرد إلا على ما طُرح عليها فعلا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 185 من م. م. م ت-الفصل 71 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.