Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82851 بتاريخ 01/12/2025 : تعسف الطرد عند تسليط عقوبة من الدرجة الثانية دون عرض الأجير على مجلس التأديب
Principe juridique
- تقدير وجود الهفوة الفادحة المبررة للطرد، وإن كان من سلطة قاضي الأصل، يقتضي تعليلا غير جزافي يقوم على بحث درجة خطورة الخطأ وآثاره على مصلحة المؤسسة وحسن سير العمل وتناسبه مع عقوبة الطرد.
- يعتبر الطرد تعسفيا متى وقع تسليط عقوبة من الدرجة الثانية دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية الموجبة، وخاصة تمكين الأجير من ضمانات التأديب بعرضه على مجلس تأديب وتمتيعه بحق الدفاع.
- عدم صدور النظام الأساسي الخاص بالأعوان لا يبرر تعطيل الضمانات التأديبية متى ثبت خضوع الأعوان إلى أحكام مجلة الشغل والاتفاقية المشتركة القطاعية لأعـوان البنوك و المؤسسات المالية التي توجب المثول أمام اللجنة الاستشارية المنتصبة كمجلس تأديب عند تسليط عقوبة من الدرجة الثانية.
- الاقتطاع من الأجر عن مدة التغيب غير الشرعي لا يعد عقوبة تأديبية في حد ذاته لأنه مرتبط بكون الأجر مقابلا للعمل المنجز، ولا يمنع من تتبع الأجير تأديبيا وتسليط العقوبة المناسبة متى توفرت شروطها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 14 م ش-الفصل 13 من مرسوم إحداث صندوق الودائع و الأمانات عدد 85 لسنة 2011-الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعـوان البنوك و المؤسسات المالية-الفصل 37 من الاتفاقية القطاعية الإطارية-الفصل 14 ثامنا من مجلة الشغل-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 14 ثالثا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.