Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81780 بتاريخ 24/11/2025 : تكييف النزاع كنزاع جماعي يقتضي ثبوت المصلحة المهنية المشتركة
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بحدود النقاط القانونية التي تسلط عليها النقض، غير أن ذلك لا يمنعها من إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام وعلى رأسها الاختصاص الحكمي متى تبين لها موجب ذلك.
- لا يكتسب النزاع صبغة جماعية لمجرد اتصاله بالاتفاقات الاجتماعية أو وحدة الإشكال القانوني، وإنما يستوجب ثبوت تعلق المطالبة بمصلحة مهنية مشتركة تتجاوز الحق الشخصي للأجير بعينه وفق معايير فقه القضاء.
- إذا كان موضوع المطالبة منصبا على مستحقات مالية ناشئة عن تنفيذ علاقة شغلية وتستهدف حماية حق شخصي للأجير، فإن تكييف النزاع كنزاع جماعي يكون غير قائم على سند واقعي أو قانوني.
- إغفال محكمة الإحالة مناقشة الدفوع الجوهرية التي كان النقض قد تسلط عليها يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 م م م ت ويوهن القرار بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.