Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81141 بتاريخ 17/11/2025 : انعدام الصفة في النزاع الشغلي عند ثبوت استغلال الأصل التجاري بموجب وكالة حرة
Principe juridique
- الصفة شرط جوهري لصحة القيام في مادتي الطالب والمطلوب، ويترتب عن انعدامها اختلال إجراءات القيام بما يوجب على محكمة الأصل إثارتها من تلقاء نفسها باعتبارها من متعلقات النظام العام الإجرائي.
- عقد الوكالة الحرة في استغلال الأصل التجاري يجعل الوكيل الحر هو المستغل لحسابه وتحت مسؤوليته الخاصة، فلا تنشأ علاقة شغلية بين أجراء المحل والشركة المالكة للأصل طالما لم تمارس سلطة الرقابة والإشراف ولم تستفد مباشرة من عملهم.
- يتعين عند المطالبة بالحقوق الشغلية التثبت من صفة المؤجر تبعا لطبيعة استغلال الأصل التجاري في كل مرحلة، ولا يستقيم توجيه الدعوى ضد تسمية تجارية لا تتمتع بالشخصية القانونية أو ضد مالك الأصل غير المباشر متى ثبت أن سلطة المؤجر تعود إلى المستغل الفعلي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.