Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81079 بتاريخ 01/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجباته الشكلية داخل الأجل القانوني

J P 81079/20251 décembre 2025

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن باستكمال الموجبات الشكلية المتمثلة في إيداع الوثائق والمذكرات ومحاضر الإبلاغ التي يفرضها القانون.
  2. تعلق المسقطات بالنظام العام يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها متى تبين لها عدم استيفاء الطعن لشروطه الشكلية.
  3. عدم احترام موجبات الفصل المتعلق بإتمام ملف الطعن بالتعقيب يجعل الطعن غير مقبول شكلا ويتعين معه التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.