Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59257.2022 بتاريخ 9/6/2025 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الاختياري إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه

J P 59257/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في مادة التسجيل الاختياري أن يكون الطاعن طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه، باعتبار أن الصفة في الطعن عنصر محدد بنص خاص يقيّد حق اللجوء إلى التعقيب.
  2. إذا ثبت من أوراق الملف أن الطاعن لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه ولم يثبت قيامه مقام من كان طرفا فيه، تعين التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لانعدام الصفة.
  3. لا يمتد حق الطعن بالتعقيب لغير أطراف الحكم إلا في صورة الاستناد إلى إحدى حالات الطعن المتاحة لكل من له مصلحة على معنى الفصل 357 مكرر، وإلا بقي شرط الطرفية أو الخلافة قائما ومانعا للقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.