Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66583 بتاريخ 08/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حدود المطاعن دون إعادة موازنة القرائن
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتولى إثارة أسباب جديدة من تلقاء نفسها ولا تتجاوز ما حدده الطاعن من أوجه الطعن.
- لا يخول التعقيب مناقشة الترجيح الذي قامت به محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى استندت في تكوين قناعتها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومؤسسا قانونا متى انتهت إلى عدم توافر أركان الجريمة أو انعدام الدليل على الواقعة بناء على عناصر ثابتة بالملف، فيتعين رد المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة تلك العناصر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.