Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78373 بتاريخ 06/10/2025 : قيام المشاغبة بين الشركاء على الشياع يقتضي التثبت من استجماع الحيازة لشرائطها القانونية
Principe juridique
- مناط ثبوت الشغب في العقار المشاع هو قيام تصرف مادي من أحد الشركاء يتجاوز حدود منابه أو يعتدي على انتفاع غيره، بما يقتضي من المحكمة ضبط حقيقة التصرف على العين باعتباره العنصر المحدد للمشاغبة بين الشركاء على الشياع.
- لا يكفي الاستناد إلى مجرد إقامة بناء أو ادعاء التصرف لإثبات الحيازة متى كانت شروطها غير متوفرة أو كان وضع اليد ملتبسا بمعارضة قانونية جدية، إذ يتعين على المحكمة التحقق من استجماع الحيازة لشرائطها قبل ترتيب آثارها في نفي الشغب.
- إذا أثبتت الحجج الفنية انطباق سند ملكية أحد المتداعين على الجزء المتنازع فيه وعدم انطباق سند خصمه عليه مع وجود فارق إيجابي في المساحة المتصرف فيها، فإن اعتبار المتصرف منتفعا في حدود حصته دون بحث هذا الفارق يعد تحريفا للوقائع ويؤدي إلى تعليل غير سليم يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصلين 86 و144 من م. م. م ت-الفصل 123 م. م. م ت-الفصول 42 و44 و45 من م ح ع-الفصول 242 و581 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 241 م ا ع-الفصل 58 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 58 و 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.