Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63371 بتاريخ 23/02/2024 : دعوى كف الشغب عن عقار مسجل تستوجب ثبوت صفة المالك المرسم
Principe juridique
- تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها ويقتضي إبراز المحكمة لما أقنعها وبيان المنهج الذي اعتمدته في تقدير ادعاءات الخصوم والرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة.
- اعتماد الاختبار بعد تمحيص نتائجه وتقدير قيمته الثبوتية ومدى تأثيره في فصل الدعوى يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان قضاؤهم معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
- دعوى كف الشغب عن عقار مسجل على معنى الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية تقوم على حماية حق الملكية للعقار المسجل وتستوجب من القائم بها إثبات صفته كمالك للعقار المسجل وثبوت الشغب الواقع على انتفاعه به.
- لا مجال للتمسك بالحوز في خصوص العقارات المسجلة وفق الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية ولا محل لتنزيل أحكام الفصل 51 وما بعده من م م م ت على هذا النوع من النزاعات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 من عقد البيع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 54 م م م ت-الفصلين 54 و57 من م م م ت-قرار تعقيبي مدني عدد 23076 مؤرخ في 12/03/1991-قرار تعقيبي مدني عدد 19804 مؤرخ في 1990/10/10-قرار تعقيبي مدني عدد 15374 مؤرخ في 14/07/1988-المرسوم عدد 3 لسنة 1964-مجلة الحقوق العينية-القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001-الفصل 307 م ح ع-الفصل 51 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.