Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66227 بتاريخ 27/05/2024 : الشرط الموقوف على واقعة مادية محققة لا يعد التزاما موقوفا على مجرد رضا الملتزم
Principe juridique
- لا يعد الالتزام معلقا على مجرد رضا الملتزم إلا إذا كان تنفيذه أو التخلي عنه متروكا لمشيئته وحدها دون ارتباطه بتحقق واقعة خارجة عن إرادته.
- إذا علق الالتزام على واقعة مادية محققة الحصول وتحقق الشرط فعلا، تعين إلزام المدين بالوفاء بالتزامه التعاقدي ولا يصح إهدار ذلك الالتزام بدعوى بطلان الشرط الإرادي.
- يستوجب التعليل السليم بيان أسباب الالتفات عن نتيجة الاختبار المأذون به وأسباب عدم إجراء العمل به، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و 243 م اع-الفصل 121 م ا ع-الفصل 122 م ا ع-الفصل 131 م اع-الفصلين 2 و 427 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 191 من م ح ع-الفصل 205 م ا ش-الفصل 116 و ما بعده من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.