Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66227 بتاريخ 27/05/2024 : الشرط الموقوف على واقعة مادية محققة لا يعد التزاما موقوفا على مجرد رضا الملتزم

J P 66227/202427 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يعد الالتزام معلقا على مجرد رضا الملتزم إلا إذا كان تنفيذه أو التخلي عنه متروكا لمشيئته وحدها دون ارتباطه بتحقق واقعة خارجة عن إرادته.
  2. إذا علق الالتزام على واقعة مادية محققة الحصول وتحقق الشرط فعلا، تعين إلزام المدين بالوفاء بالتزامه التعاقدي ولا يصح إهدار ذلك الالتزام بدعوى بطلان الشرط الإرادي.
  3. يستوجب التعليل السليم بيان أسباب الالتفات عن نتيجة الاختبار المأذون به وأسباب عدم إجراء العمل به، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 242 و 243 م اع-الفصل 121 م ا ع-الفصل 122 م ا ع-الفصل 131 م اع-الفصلين 2 و 427 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 191 من م ح ع-الفصل 205 م ا ش-الفصل 116 و ما بعده من م ا ع-الفصل 547 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.