Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33890 بتاريخ 28/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء وجوبا بالمؤيدات الإجرائية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقدّم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات الإجرائية التي فرضها القانون لإتمام الطعن.
- يشمل عبء الإدلاء بالمؤيدات الإجرائية الجوهرية للطعن تقديم نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة في بيان أسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصم نظيرا من تلك المذكرة وفق الكيفية القانونية، ويترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن.
- المسقطات الوجوبية المتعلقة باستكمال وثائق الطعن من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى ثبت عدم احترام شروطها الزمنية والإجرائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.