Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار حق تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية

J P 2014/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. حق القائمين بالحق الشخصي في طلب تعقيب القرارات الجزائية النهائية يبقى محصورا في نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى منازعة الوصف القانوني للأفعال أو التتبعات الجزائية.
  2. متى انصب طعن القائمين بالحق الشخصي على مناقشة التكييف الجزائي للأفعال أو مضمون قرار الإحالة من جهة الوصف القانوني، وجب رفض مطلب التعقيب لعدم قيام المكنة القانونية لهم في هذا النطاق.
  3. قبول مطلب التعقيب شكلا لا يحول دون رفضه أصلا إذا تبين أن أوجه الطعن المثارة تتجاوز حدود الحق المخول للقائمين بالحق الشخصي وتخرج عن مجال حقوقهم المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.