الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــدد القضية : 2014/16580 تاريخ القرار: 25/03/2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 10 أفريل 2014 من قبل الأستاذ *****. نيابة عن: القائمين بالحق الشخصي ورثة ***** وهم والده ***** ووالدته ***** وأشقاؤه ***** و***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2014/16580 بتاريخ 25/03/2016 : انحصار حق تعقيب القائمين بالحق الشخصي في الحقوق المدنية
Principe juridique
- حق القائمين بالحق الشخصي في طلب تعقيب القرارات الجزائية النهائية يبقى محصورا في نطاق حقوقهم المدنية ولا يمتد إلى منازعة الوصف القانوني للأفعال أو التتبعات الجزائية.
- متى انصب طعن القائمين بالحق الشخصي على مناقشة التكييف الجزائي للأفعال أو مضمون قرار الإحالة من جهة الوصف القانوني، وجب رفض مطلب التعقيب لعدم قيام المكنة القانونية لهم في هذا النطاق.
- قبول مطلب التعقيب شكلا لا يحول دون رفضه أصلا إذا تبين أن أوجه الطعن المثارة تتجاوز حدود الحق المخول للقائمين بالحق الشخصي وتخرج عن مجال حقوقهم المدنية.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 201 و204 من المجلة الجزائية-الفصول 32 و201 و204 من المجلة الجزائية-الفصل 2 فقرة أولى من القانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.