Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 6844 بتاريخ 25/12/2024 : ثبوت محاولة الاعتداء بالعنف الشديد بقيام فعل إيجابي مقترن بقصد إجرامي
Principe juridique
- تتحقق جريمة محاولة الاعتداء بالعنف الشديد متى ثبت قيام فعل إيجابي يتجه للاعتداء وتوافر القصد الإجرامي لدى الفاعل، ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية، إذا كان عدم حصولها راجعا لأسباب خارجة عن إرادته.
- تستوجب إدانة محاولة الإضرار عمدا بملك الغير ثبوت اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الضرر بمال الغير مع علمه بطبيعة فعله الإجرامية، ويكفي في ذلك توفر قرائن وأدلة مستخلصة من الملف تثبت القصد الخاص إلى الإضرار.
- تطبق أحكام المحاولة بالعقاب المقرر للجريمة التامة عندما يكون تعطيل الفعل أو عدم حصول مقصده بسبب عامل خارج عن إرادة الجاني، دون اشتراط تحقق الإضرار أو العنف في صورته النهائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.