Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80441 بتاريخ 13/10/2025 : يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع تحت طائلة قصور التسبيب

J P 80441/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية التي خالطها عنصر واقعي ولم يسبق طرحها على قضاة الموضوع ومناقشتها ما لم تكن متعلقة بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
  2. يبقى تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
  3. يعد الحكم مشوبا بقصور في التسبيب وهضما لحق الدفاع إذا أعرضت محكمة الموضوع عن الدفوعات والطلبات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع ولم تبذل جهدها للتحري والاستقصاء بشأن العناصر القانونية الحاسمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.