Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80441 بتاريخ 13/10/2025 : يتعين على محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع تحت طائلة قصور التسبيب
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن القانونية التي خالطها عنصر واقعي ولم يسبق طرحها على قضاة الموضوع ومناقشتها ما لم تكن متعلقة بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.
- يبقى تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل صحيحا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
- يعد الحكم مشوبا بقصور في التسبيب وهضما لحق الدفاع إذا أعرضت محكمة الموضوع عن الدفوعات والطلبات الجوهرية التي من شأنها التأثير في وجه الفصل في النزاع ولم تبذل جهدها للتحري والاستقصاء بشأن العناصر القانونية الحاسمة.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 12 م.م.م.ت-الفصل 96 من م.م.م.ت-الفصلين 7 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدلييين-الفصلين 7 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 01/06/2010 والمتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين-الفصل 22 من م.ح.ع-الفصل 38 وما بعده من م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.