Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65797 بتاريخ 22/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجوهرية المثارة
Principe juridique
- عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية والجوهرية المثارة لديها يجعل تعليل الحكم قاصرا ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
- إذا تناولت محكمة الموضوع بعض عناصر التعليل في فرع من فروع الطلب لكنها أغفلت الرد على دفع جوهري مستقل يتعلق بشرط قانوني لازم لاستحقاق ذلك الفرع، فإن هذا الإغفال يعيب الحكم بهضم حقوق الدفاع ويستوجب النقض في ذلك الفرع.
- متى بينت محكمة الموضوع أسباب الترفيع أو التخفيض في المبالغ وفق السلطة المخولة لها قانونا، كان تعليلها كافيا لرد المطعن المبني على خرق أحكام ذلك النص.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 110 من مجلة التأمين-الفصلين 120 و 118 من مجلة التأمين-الفصول 118 و 2 و 12 من م . ت-الفصل الثاني من محلة التأمين-الفصل 12 من نفس المجلة-الفصلين 172 و 120 من مجلة التأمين-الفصلين 172 و 120 فقرة 1-الفصل 173 من مجلة التأمين-الفصلين 127 و 134 من مجلة التأمين-الفصل 127 من مجلة التأمين-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصل 251 من م.م. م . ت-الأحكام الفصل 14 من م. م. م . ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.