Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65797 بتاريخ 22/01/2025 : نقض القرار الاستئنافي عند عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجوهرية المثارة

J P 65797/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. عدم رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجدية والجوهرية المثارة لديها يجعل تعليل الحكم قاصرا ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
  2. إذا تناولت محكمة الموضوع بعض عناصر التعليل في فرع من فروع الطلب لكنها أغفلت الرد على دفع جوهري مستقل يتعلق بشرط قانوني لازم لاستحقاق ذلك الفرع، فإن هذا الإغفال يعيب الحكم بهضم حقوق الدفاع ويستوجب النقض في ذلك الفرع.
  3. متى بينت محكمة الموضوع أسباب الترفيع أو التخفيض في المبالغ وفق السلطة المخولة لها قانونا، كان تعليلها كافيا لرد المطعن المبني على خرق أحكام ذلك النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.