Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65837.2018 بتاريخ 21/11/2018 : لا تكون اعادة المحاولة الصلحية ثلاث مرات وجوبية إلا عند وجود ابن قاصر
Principe juridique
- اعادة الجلسة الصلحية ثلاث مرات إجراء وجوبي قرره الفصل 32 من م ا ش متى وجد ابن قاصر، أما عند غياب القاصر فيبقى عدد المحاولات الصلحية خاضعا لاجتهاد المحكمة دون وجوب.
- فترة التامل المنصوص عليها بالفصل 32 من م ا ش تعد طورا وسطا بين آخر جلسة صلحية وطور المرافعة، وتتحقق قانونا متى تجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة الشهرين بصرف النظر عن التسمية الإجرائية المعتمدة.
- طلب نفقة الابن المعوق يرد شكلا عند فقدان الطالب صفة تمثيله، ولا يشكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 46 من م ا ش المتعلقة باستمرار النفقة.
Textes appliqués
- الفصل 175 ومـا بعـده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 32 من م ا ش-الفصل 46 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.