Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65837.2018 بتاريخ 21/11/2018 : لا تكون اعادة المحاولة الصلحية ثلاث مرات وجوبية إلا عند وجود ابن قاصر

J P 65837/201821 novembre 2018

Principe juridique

  1. اعادة الجلسة الصلحية ثلاث مرات إجراء وجوبي قرره الفصل 32 من م ا ش متى وجد ابن قاصر، أما عند غياب القاصر فيبقى عدد المحاولات الصلحية خاضعا لاجتهاد المحكمة دون وجوب.
  2. فترة التامل المنصوص عليها بالفصل 32 من م ا ش تعد طورا وسطا بين آخر جلسة صلحية وطور المرافعة، وتتحقق قانونا متى تجاوز الفاصل الزمني بينهما مدة الشهرين بصرف النظر عن التسمية الإجرائية المعتمدة.
  3. طلب نفقة الابن المعوق يرد شكلا عند فقدان الطالب صفة تمثيله، ولا يشكل ذلك خرقا لمقتضيات الفصل 46 من م ا ش المتعلقة باستمرار النفقة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 ومـا بعـده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 32 من م ا ش-الفصل 46 من م ا ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.