Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25104/2020 بتاريخ 06/11/2020 : التكييف كنزاع شغل جماعي لا يقوم لمجرد تعدد الأجراء إذا تعلّق الطلب بحقوق شخصية مستقلة

J P 25104/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يكتسب فرع المطالبة بالمستحقات الشغلية صبغة النزاع الجماعي لمجرد تعدد الأجراء أو اتحاد المصلحة متى كان موضوعه حماية حق شخصي مستقل لكل أجير يمكن المطالبة به على انفراد.
  2. منحة الاعلام بالطرد تقدر على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنه أنجز العمل فعليا لأن هذه المنحة ذات صبغة تأجير لا صبغة غرامة.
  3. غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة تحتسبان على أساس الأجر الخام باعتباره الأجر المستحق مع ملحقاته دون اقتطاعات لأنهما تعويضات تخرج عن إطار التأجير ولا تخضعان للاقتطاع بعنوان المساهمات الاجتماعية أو الخصم بعنوان الآداء على الأجر.
  4. الإقرار الصادر عن الأجير بالمشاركة في الإضراب يوجب على المحكمة بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني اللازم دون الاقتصار على وسيلة إثبات واحدة مثل محاضر المعاينة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.