Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25104/2020 بتاريخ 06/11/2020 : التكييف كنزاع شغل جماعي لا يقوم لمجرد تعدد الأجراء إذا تعلّق الطلب بحقوق شخصية مستقلة
Principe juridique
- لا يكتسب فرع المطالبة بالمستحقات الشغلية صبغة النزاع الجماعي لمجرد تعدد الأجراء أو اتحاد المصلحة متى كان موضوعه حماية حق شخصي مستقل لكل أجير يمكن المطالبة به على انفراد.
- منحة الاعلام بالطرد تقدر على أساس الأجر الصافي الذي يتعين أن يقبضه الأجير كما لو أنه أنجز العمل فعليا لأن هذه المنحة ذات صبغة تأجير لا صبغة غرامة.
- غرامة الطرد التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة تحتسبان على أساس الأجر الخام باعتباره الأجر المستحق مع ملحقاته دون اقتطاعات لأنهما تعويضات تخرج عن إطار التأجير ولا تخضعان للاقتطاع بعنوان المساهمات الاجتماعية أو الخصم بعنوان الآداء على الأجر.
- الإقرار الصادر عن الأجير بالمشاركة في الإضراب يوجب على المحكمة بحث مدى استيفاء الإضراب للإجراءات القانونية وترتيب الأثر القانوني اللازم دون الاقتصار على وسيلة إثبات واحدة مثل محاضر المعاينة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 من م ش-الفصول 23 مكرر و134-2 و143 من م ش-الفصل 16 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 376 و376 مكرر و376 ثالثا وكذلك 387 م ش-الفصل 377 من م ش-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 من م ش-الفصل 21 من م م م ت-الفصل 232 من مجلة الشغل-الفصل 84 من م م م ت-الفصل207 من مجلة الشغل-الفصل 14 مكرر من م ش-الفصل 15 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة-الفصل 22 من م ش-الفصل 17 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 52-ااا. من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات-الفصل 396 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 428 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.