Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60094/60082 بتاريخ 24/06/2024 : نقض قرار الإدانة عند قصور التعليل في بيان أركان الجريمة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المكوّنة للجريمة على نحو يدلّ على ثبوتها أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل يبيّن سند الدليل وتماسكه وملاءمته للنتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- إذا تعهدت محكمة الإحالة بالملف إثر نقض وإحالة وجب عليها النظر فيما تسلط عليه النقض، وإغفال ذلك يُعد خرقا لنص آمر يهم إجراءات أساسية ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.