Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/03/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضده وفق إجراءات التبليغ القانونية

J P 60255/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء جوهري من النظام العام يندرج ضمن مقومات المحاكمة العادلة ومبدأ المواجهة، ويترتب على الإخلال به عدم صحة السير في الطعن.
  2. لا يعد مطلب التعقيب مستوفيا لإجراءاته إذا خلا الملف من أي أثر قانوني يثبت حصول الإعلام للمعقب ضده طبق الإجراءات المحددة للتبليغ، بما يجعل الطعن معرضا للسقوط.
  3. يخضع الإعلام في المادة الجزائية لإجراءات تبليغ مضبوطة يتم تنفيذها تحت رقابة وبإشراف النيابة العمومية باعتبارها ممثلا للحق العام، ويتعين عليها التثبت من احترامها قبل توجيه الملف إلى محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.