Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45803.2017 بتاريخ 28/06/2017 : عدم قبول تحوير دعوى الطلاق إنشاءا إلى الطلاق للضرر إلا إذا كان الضرر قائما عند القيام

J P 45803/201728 juin 2017

Principe juridique

  1. تحوير الدعوى من الطلاق إنشاءا إلى الطلاق للضرر يستوجب أن يكون الضرر المدعى به قائما ومتحققا عند تقديم الدعوى لا أن يتكون أثناء نشرها.
  2. الوقائع التي تتبلور أثناء محاولات الصلح لا يرتب عليها أثر لإثبات الضرر السابق للقيام ما دامت لم تكن موجودة عند رفع الدعوى.
  3. تعليل الحكم يكون معيبا إذا اعتمد ضررا استجد أثناء سير النزاع دون بيان موجب استبعاد المبررات المقابلة التي نشأت في الإطار الزمني نفسه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 31 فقرة 2-الفصل 23 م ا ش-الفصل 246 م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.