Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45803.2017 بتاريخ 28/06/2017 : عدم قبول تحوير دعوى الطلاق إنشاءا إلى الطلاق للضرر إلا إذا كان الضرر قائما عند القيام
Principe juridique
- تحوير الدعوى من الطلاق إنشاءا إلى الطلاق للضرر يستوجب أن يكون الضرر المدعى به قائما ومتحققا عند تقديم الدعوى لا أن يتكون أثناء نشرها.
- الوقائع التي تتبلور أثناء محاولات الصلح لا يرتب عليها أثر لإثبات الضرر السابق للقيام ما دامت لم تكن موجودة عند رفع الدعوى.
- تعليل الحكم يكون معيبا إذا اعتمد ضررا استجد أثناء سير النزاع دون بيان موجب استبعاد المبررات المقابلة التي نشأت في الإطار الزمني نفسه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 31 فقرة 2-الفصل 23 م ا ش-الفصل 246 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.