Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43861/44221 بتاريخ 07/06/2017 : مراجعة الجراية العمرية تخرج عن اختصاص محكمة الناحية

J P 43861/20177 juin 2017

Principe juridique

  1. مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي تمسّ النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
  2. اختصاص قاضي الناحية يقتصر على قضايا النفقات، ولا يمتد إلى الجراية العمرية باعتبارها من آثار الطلاق التي ينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية بتشكيلتها الجماعية.
  3. مراجعة الجراية العمرية لا تقبل إلا أمام المحكمة الابتدائية صاحبة الاختصاص بالنظر في دعوى الطلاق وتوابعه، ويترتب على تعهد محكمة غير مختصة بها نقض الحكم لخرق القانون وهضم حق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلان 40 و39 من م م م ت-الفصل 39 من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.